الخميس 26 جمادى الثانية 1433 هـ الموافق 17/أيار/2012 مـ ...............

سرعة الإستجابة إلى أمر الله والرسول حل قضية الأسرى رؤوس الجهالة هكذا تكون نصرة الأقصى أيها المفتي وأد الجاهلية الثانية هو الأشد أيها العالم هل أنت نادم لمصاحبة الأمير هاشم؟
 

 

ثورة سورية بين مكر الغرب ومكر الرب تحرك الثائرين نحو وزارة الدفاع خطوة في الاتجاه الصحيح معاداة الاسلام الشيء الوحيد الذي اتفق عليه هولاند وساركوزي في التنافس على الرئاسة الفرنسية وأد الجاهلية الثانية هو الأشد الوضع السياسي في الاردن على حافة الانفجار رفع وتيرة التطبيع بين المغرب وكيان يهود بعد وصول ( الاسلاميين ) الى السلطة المسلمون ونقص المناعة حرب الأفكار لا بد لها من عملية تغيير كبرى _فيديو مصطلح المواطنة مفهوم غربي يتناقض مع الشرع الإسلامي_فيديو هداية الآخرة_فيديو
 

 

أصول الفقه
تمهيد

ونصوص الشريعة الإسلامية تستوجب من المسلمين الإجتهاد، والإجتهاد يقوم على قواعد فلا بد من معرفتها قبل القيام بعملية الإجتهاد.

والإجتهاد هو استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية الواردة في النصوص الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه. فالإجتهاد هو استنباط الحكم من النص، إما من منطوقه، أو من مفهمومه، أو من العلة التي وردت في النص.

والإجتهاد ثايت بنص الحديث. فقد روي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لأبي موسى حين وجهه إلى اليمن: “ أقض بكتاب الله، فإن لم تجد فبسنة رسول الله، فإن لم تجد فاجتهد رأيك”. والإجتهاد فرض على الكفاية على المسلمين، إن أقامه البعض سقط عن الباقين، وإن لم يقمه أحد أثم المسلمون جميعاً في ذلك العصر الذي لا يوجد فيه مجتهد.
ولذلك لا يجوز أن يخلو عصر من مجتهد مطلقاً، ولما كان الإجتهاد يحتاج إلى المعارف اللغوية والشرعية، أي يحتاج إلى معرفة القواعد، لذلك كان تعلم أصول الفقه فرض على الكفاية لكي يسهم هذا التعلم في بناء المجتهدين.

وأمر الإجتهاد محصور في فهم النصوص الشرعية بعد بذل أقصى الجهد في سبيل الوصول إلى هذا الفهم لمعرفة حكم الله، والنصوص الشرعية هي محل الفهم، وهي محل طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية. والنصوص الشرعية هي الكتاب والسنة ليس غير وما عداهما من النصوص لا يعتبر من النصوص الشرعية مهما كانت منزلة قائلها.

والكتاب والسنة كلام عربي جاء بهما الوحي من عند الله إما لفظاً ومعنى وهو القرآن، وإما معنى فحسب، وعبر الرسول عن هذا المعنى بألفاظ من عنده وهو الحديث، ولفظ الكتاب والسنة إما أن يكون له معنى لغوي فحسب مثل كلمة مترفين، وإما أن يكون له معنى شرعي كالصلاة وتنوسي المعنى اللغوي وإن كان له معنى لغوي وورد في القرآن والسنة بالمعنى اللغوي ولكنه ورد بشكل قليل فأصبح المعنى الشرعي هو المعني البارز والمعروف والمشهور عند المسلمين، وإما أن يكون له معنى لغوي ومعنى شرعي كالطهارة مثلاً.
ومن هنا صار فهم النصوص الشرعية يعتمد على المعارف اللغوية والمعارف الشرعية، لذلك كان لزاماً على المسلمين دراسة علم أصول الفقه والمحافظة عليه نقيا صافياً لأن عليه يعتمد إحسان فهم الإسلام واستنباط أحكامه، وبالتالي إحسان تطبيقه وحمله رسالة للعلم بالدعوة والجهاد.

صحيح أن هنالك إختلاف بين علماء الأصول، إلا أن هذا الإختلاف هو ضمن إطار الإسلام، وكل من يفهم أحكام الإسلام حسب أصل من هذه الأصول يعتبر فهمه فهماً شرعياً، إلا أن الغرب وأدواته من علماء السلاطين بعد أن أدركوا أهمية أصول الفقه عند المسلمين وأدركوا آثاره الهائلة والعظيمة في المحافظة على فهم الإسلام فهماً صحيحاً وفق طريقة الإسلام في الفهم، قام الغرب عن طريق أدواته بالتشكيك في الأصول تارة وباحتواء مضمونه تارة أخرى لحرف المسلمين عن الفهم الصحيح للإسلام، فتذرع هؤلاء أن علم الأصول غير مهم للإسلام والحاجة ليست ماسة إليه لأنه وجد بعد عصر الصحابة وأننا يجب علينا أن نفهم الإسلام كما فهمه الصحابة من غير حاجة إلى أصول الفقه، كما أن الغرب قام بمحاولات عن طريق أدواته بتغيير قواعد وحقائق واضافة قواعد تتعارض مع الإسلام وأصول أحكامه لكي يبعد المسلمين عن حسن فهم الإسلام تحت ذرائع التجديد وفقه الواقع وفقه الموازنات وغير ذلك من الشعارات. 

صحيح أن الصحابة رضوان الله عليهم هم أقدر الناس على فهم الإسلام لأنهم من أعلم الناس بالعربية، ولأنهم شاهدوا الظروف والوقائع التي نزل فيها القرآن، وكان الرسول عليه السلام يبين لهم المعاني الشرعية والأحكام التي تلزمهم في حياتهم، وكان الإسلام مركز التنبه فيهم والشغل الشاغل لهم، لذلك كانوا يملكون الوسائل التي تمكنهم من فهم الإسلام، وقد كان الرسول بينهم وهم ملازمين له، لذلك لم تكن الحاجة ماسة لكي يعرفوا القواعد المتعلقة بالأصول لأن مضمونها موجود لديهم، فالمعارف اللغوية والشرعية التي هي أساس أبحاث الأصول موجودة عندهم، بخلاف المسلمين اليوم فهم بحاجة ماسة لمعرفة هذه المعارف ليتأتى لهم التفكير بالنصوص الشرعية تفكيراً حسب النظرة الإسلامية التي كانت موجودة عنده الصحابة والفقهاء الذين جاءوا بعدهم. أما بالنسبة لمسألة الأحتواء للأصول فإن الواعي على الإسلام وعلى أصوله أي أصول الأحكام يبدد عملية الأحتواء ويكشف زيف القواعد التي نسبت إلى الإسلام والإسلام بريء منها كقاعدة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان.

 
التاريخ:18/04/2007
الكتاب أو المصدر:أبو محمود / القدس

طباعة حفظ إرسال لصديق إضافة للمفضلة كتابة تعليق

 

السـابق     3/2      التالــي


image
RSS خدمة
اشترك الآن لتحصل على آخر تحديثات الموقع على متصفحك

 

 

25650

 

بحسب الحكم الشرعي فإن ما يسمى بـ"حقوق النشر" غير محفوظة، ولكن يرجى ذكر المصدر عند الاقتباس أو إعادة النشر مع عدم الزيادة أو الإنقاص